النظام الأساسي

مقر الاتحاد: 
تكون في يوم 10 / 02 / 1990 م بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1964 هيئة منظمة باسم الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية . 
تم تعديل الاسم إلى ( اتحاد العقاريين ) .
مادة ( 1)
مقر الاتحاد هو محافظة العاصمة ويحق له إنشاء فروع في المحافظات الأخرى.

أغراض الاتحاد:

 مادة (2)

1- رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
2- إبداء الرأي فيما قد يعرض عليه من مشروعات قوانين ولوائح تتعلق بمجال الاستثمار في قطاع العقارات وكذلك ما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بأنظمة البناء أو التي تتعلق بتنظيم العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر
3- إبداء الرأي فيما قد يعرض عليه من مشروعات قوانين ولوائح تتعلق بمجال والأنظمة المماثلة . B.O.T الاستثمار وفقاً لنظام والأنظمة المماثلة BOT

4- العمل على تنمية وتطوير قطاعات الاستثمار وفق نظام
باستخدام أفضل الإمكانات المادية والخبرات البشرية المتاحة لدى أعضاء الاتحاد.
5- التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبحثية المحلية
والأنظمة المماثلة B.O.T والعالمية المتعلقة بالنشاط العقاري بوجه عام ونظام على وجه الخصوص وتعميم نتائجها وتوصياتها والأبحاث التي تقدم على أعضاء الاتحاد والجهات المختصة .

أعضاء الاتحاد وشروط العضوية:
يقبل عضوا في الاتحاد :

المادة (3)

كل مؤسسة أو شركة (عقارية ) تكون أغراضها الأساسية الاستثمار في العقار.
المادة (4)
على كل عضو يرغب في الانضمام إلى الاتحاد أن يتقدم بطلب بذلك إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بما يؤيده من مستندات ، وللمجلس الحق في قبول أو رفض طلبه ولا يرفض طلب الانضمام إلى الاتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان أسباب الرفض ولكل من يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكونقرار الجمعية بالقبول أو الرفض نهائياً.
ولا يجوز لمن رفض طلبه من الجمعية العمومية إعادة تقديم طلب بالانضمام قبل مرور سنة واحدة على صدور قرار الرفض.
 مادة ( 5 )
يوقف قيد العضوية إذا استمر امتناع العضو عن سداد الاشتراك لمدة سنة كاملة ، ويتم إخطاره بوقف القيد ، ولا يحق له طلب إعادة القيد إلا بعد سداد كامل الاشتراكات
التي امتنع عن سدادها .
مادة ( 5) مكرر
تسقط العضوية اذا توافرت احدى هذه الحالات :
1 -إذا طلب العضو ذلك .
2 – إذا أشهر إفلاس العضو.
3 – إذا زال عن العضو صفته كشركة سواء كان ذلك بالحل أو التصفية أو الاندماج أو تغيير الأغراض أو غير ذلك.
4 -إذا أساء العضو لسمعة الاتحاد او شهر به أو خالف القرارات القانونية التي تصدر عن الاتحاد .
5 – إذا صدر بحقه حكم نهائي عن جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .

 مادة ( 6)

لا يجوز فصل أي عضو من الاتحاد دون إجراء تحقيق معه يقوم به مجلس الإدارة ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وللعضو الذي يفصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ويكون قراراها في هذا الصدد نهائياً.

الاشتراكات والرسوم:

 مادة ( 7) و ( 8)

أو لاً : رسم الاشتراك السنوي :
1- المؤسسات الفردية مبلغ وقدره ( 250 د.ك ) مائتان وخمسون دينار كويتي.
2- شركات الأشخاص مبلغ وقدره ( 500 د.ك ) خمسمائة دينار كويتي.
3- الشركات المساهمة المقفلة مبلغ وقدره ( 1000 د.ك ) ألف دينار كويتي.

4- الشركات المساهمة العامة مبلغ وقدره ( 3000 د.ك ) ثلاثة آلاف دينار كويتي.

ثاني رسم القيد (الانضمام ):

ويدفع لمرة واحدة فقط عند الانضمام للاتحاد مبلغ وقدره  250 د.ك مائتان وخمسون دينار كويتي.

 مادة ( 9)

لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى ويشترط لسريانها أن توافق عليها الجمعية العمومية المنعقدة في صورتها غير العادية . 

مالية الاتحاد:

 مادة ( 10 )

تتكون مالية الاتحاد من :
1. رسوم الانضمام للاتحاد .
2. الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء .
3. الرسوم التي تقررها الجمعية العمومية المنعقدة في صورتها غير العادية طبقاًُ للمادة التاسعة من النظام .
4. الأرباح التي يحصل الاتحاد من استثمار أمواله.
5. الهبات والتبرعات التي ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها .
6. الرسوم التي يقررها مجلس الإدارة للاشتراك في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبحثية التي ينظمها الاتحاد .

 مادة ( 11)

يحظر على الاتحاد توظيف أمواله في مضاربات مالية أوعقارية أو غيرها من أنواع المضاربات وله أن يستثمر أمواله في المشروعات و أوجه الاستثمار المشروعة

 مادة ( 12)

تودع أموال الاتحاد في احد البنوك المعتمدة في الدولة باسم الاتحاد ويكون السحب منها طبقاً للأحكام الواردة بهذا النظام

 مادة ( 13)

تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ إشهاره حتى 31 ديسمبر من السنة المالية.

الجمعية العمومية:

 مادة (14)

تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد ورئيس الجمعية العمومية هو رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لنائبه وفي حالة غيابهما معا تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً

مادة (15)

تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة عادية خلال الثلاثة شهور الأولى من انتهاء السنة المالية.
مادة (16)

يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خمس الأعضاء على الأقل أو بناءا على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .

مادة (17)

يعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم
يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعة ويكون الاجتماع صحيحاً عند ذلك على أن لا يقل عن
ربع الأعضاء وإلا أجل لمدة أسبوعين على الأكثر .
يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد حضوره .
يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة ساعة واحدة فقط ، ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين

مادة (18)

القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام القوانين المعمول بها وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة

مادة (19)

لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها على انه يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى ندبه للاستشارة برأيه من ذوي الخبرة على أن يكون رأي من يحضر
استشارياً

مادة (20)

تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية :

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية والموافقة على مشروع الميزانية للسنة المقبلة .
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .
النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل .
البت في التظلمات المرفوعة إليها من الأعضاء الذين رفضت طلبات انضمامهم أو الذين تقرر فصلهم منه

مادة (21)

تنظر الجمعية العمومية غير العادية المسائل الآتية :

تعديل النظام الأساسي للاتحاد ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين
حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية احد أعضائه.
حل الاتحاد حلا اختيارياً ويكون ذلك بقرار مكن ثلثي الأعضاء على الأقل.

مجلس الإدارة :

مادة (22)

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين

مادة (23)

يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالاتحاد

مادة (24)

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد

ومن اختصاصاته :

تصريف الأمور الداخلية للاتحاد .
رسم السياسة العامة للاتحاد وحمل رسالته كام لاً .
إعداد التقرير السنوي للاتحاد الذي يتضمن استعراضاً عاماً لأحوال الاتحاد وما حققه
في مختلف الميادين .
النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها .
بحث شكاوي الأعضاء وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وحل ما ينشأ بين الأعضاء من
خلاف .
إبرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد وتمثيله لدى الهيئات.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإعداد الحساب الختامي .
بحث اقتراحات الأعضاء وتقرير ما يراه بشأنها .
إعداد اللوائح الداخلية للاتحاد .
دعوة الجمعية العمومية بصفتيها للانعقاد

مادة (25)

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

مادة (26)

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الهيئات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة وهو الذي يوقع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد ويحل نائب الرئيس
محل الرئيس في كافة صلاحياته واختصاصاته في حالة غيابه .

مادة (27)

يقوم أمين الاتحاد بتنفيذ جميع لوائح الاتحاد وقرارات مجلس الإدارة والإشراف على جميع أعمال اللجان الفنية والإدارية وهو المكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات والسجلات الخاصة بالاتحاد كما أنه يوقع مع الرئيس على محاضر الجلسات للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهو الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويوجه الدعوة إلى الأعضاء بالاتحاد لحضور اجتماع الجمعية العمومية كما أنه يتابع أعضاء مجلس الإدارة بمحضر جلسات المجلس ويقدم للمجلس تقريراً سنوياً عن سير العمل بالاتحاد

مادة (28)

أمين الصندوق هو المكلف بتحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال الاتحاد وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتريات
والمرتبات على حساب الاتحاد والمحافظة على مستنداته الحسابية ويحتفظ لديه
بسلفة دائمة قدرها خمسمائة دينار للصرف على الأمور العاجلة ويقوم أيضا بوضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتحضير مشروع الميزانية للسنة المقبلة بالتعاون مع أمين السر

مادة (29)

ينعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا العدد تؤجل الجلسة لمدة ثلاثة أيام ويخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل .

مادة (30)

قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه لرئيس

مادة (31)

يعتبر مستقي لاً من عضوية المجلس كل من يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول .

مادة (32)

يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه مادة (33)

يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء .
مادة (34)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة لهم ما لم تقرر
الجمعية العمومية للاتحاد غير ذلك.
مادة (35)
لمجلس الإدارة أن يشكل عقب انتخابه عدد من اللجان لتنظيم شؤون الاتحاد ويشترط أن يكون في هذه اللجان واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظام عملها على أن تعرض كل لجنة نتيجة أبحاثها عليه ليقرر ما يراه بشأنها .

مادة (36)

يمسك الاتحاد في حساباته الدفاتر اللازمة لتصريف أموره المالية .

مادة (37)

على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضويته لمدة شهر كامل في الفترة ما بين انتهاء السنة المالية وموعد انعقاد الجمعية العمومية وعليه أن يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات الاتحاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم إلى
أمين سر الاتحاد .
يمسك الاتحاد في حساباته الدفاتر اللازمة لتصريف أموره المالية .
مادة (38)

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة ،وفي تلك الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين اجتماعا غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .

حل الاتحاد وتصفيته :

مادة (39)

يجوز للجمعية العمومية في انعقادها غبر العادي أن تصدر قرارا بحل الاتحاد ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية ، في ظرف أسبوع من تاريخ الحل
بقرار الجمعية العمومية بحل الاتحاد

مادة (40)
يجوز حل الاتحاد ح لاً إجباريا عن طريق إقامة دعوى أمام المحكمة الكلية ليصدر حكما بحل الاتحاد إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو
القوانين المتعلقة بحفظ النظام العام أوالآداب العامة ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف العليا التي يكون حكمها نهائيا. وتسلم أموال الاتحاد بعد تصفيتها في جميع الأحوال

بلببب
حل الاتحاد وتصفيته :
) مادة ) 39
أحكام عامة :
مادة (41)
كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 ويعتبر هذا النظام والقانون المذكور واللائحة كل لا يتجزأ .
مادة (42)
يعمل بأحكام هذا النظام من تاريخ نشر ملخصه في الجريدة الرسمية .
تم إضافة الأتي :
يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات قانوني مقيد ، تعينه الجمعية التأسيسية الأولى
ومن بعدها الجمعية العمومية العادية وتحدد مكافآته وعليه أن يرفع للجمعية العمومية العادية تقريراً سنوياً وافياً عن الحالة المالية للاتحاد .